النووي

41

روضة الطالبين

المذهب . وعلى القديم : يزكون في السنة الأولى أيضا بالخلطة ، وعلى وجه ابن سريج : لا تثبت لهم الخلطة أبدا ولو خلط خمس عشرة من الغنم بخمس عشرة لغيره ، ولأحدهما خمسون منفردة ، فإن قلنا : بخلطة العين ، فلا شئ على صاحب الخمس عشرة ، لان المختلط دون نصاب ، وعلى الآخر ، شاة عن الخمس والستين ، كمن خالط ذميا . وإن قلنا : بخلطة الملك ، فوجهان . أحدهما : لا أثر لهذه الخلطة لنقصان المختلط عن النصاب . والثاني : تثبت الخلطة ويضم الخمسون إلى الثلاثين ، فيجب شاة ، منها على صاحب الخمسين ستة أثمان ونصف ثمن ، والباقي على الآخر . قلت : أصحهما : تثبت . والله أعلم . الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم : الحول . فلا زكاة حتى يحول عليه الحول ، إلا النتاج ، فإنه يضم إلى الأمهات بشرطين . أحدهما : أن يحدث قبل تمام الحول وإن قلت البقية ، فلو حدث بعد الحول والتمكن من الأداء ، لم يضم إلى الأمهات في الحول الأول قطعا ، ويضم في الثاني ، وإن حدث بعد الحول وقبل إمكان الأداء ، لم يضم في الحول الماضي على المذهب . وقيل : في ضمه قولان .